تقنين دعارة الشواذ فى تركيا برعاية أردوغان
التناقض والازدواجية ومحاولة الإمساك بالعصا من المنتصف، أهم ما يميز السياسة التى يتبعها رجب طيب أردوغان، منذ توليه منصب رئيس تركيا، وتجلت هذه السياسة منذ أيام بتقنين الدولة التى تُطلق على نفسها مسلمة “دعارة المثليين”.
ففى الوقت الذى يعتبر فيه أردوغان نفسه حاميا لمدينة القدس والقضية الفلسطينية برمتها من بطش الاحتلال، تكشف وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا استمرار “بيزنس” ابن أردوغان مع إسرائيل رغم أزمة السفينة مرمرة، إذ أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن شركة الشحن المملوكة لأحمد براق أردوغان مستمرة فى التعامل مع إسرائيل وظلت السفينة تواصل رحلاتها إلى موانئ إسرائيل وتستمر فى أنشطتها التجارية هناك، والتى قام براق بيعها لرجال أعمال إسرائيليين مقابل 75 مليون دولار أضيفت لحسابه فى البنوك الإسرائيلية.
الرئيس التركى الذى يصف نفسه بـ”حامى السلام والحرية”، نجده يسعى لتخريب دول المنطقة، ولا سيما العربية منها، من خلال دعم الجماعات الإرهابية.
واستمرارا لسلسلة التناقضات المفجعة، أردوغان الذى يروج لبلاده باعتبارها دولة إسلامية تتمسك بقيم وتعاليم الدين الإسلامى مدعيا أن بلاده تستحق قيادة العالم الإسلامى، نجده متهما بالفساد إذ نشر مؤخرا رئيس الحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض إيصالات تتعلق بملايين الدولارات التى أرسلها نجل أردوغان وشقيقه وصهره ومدير قلمه الخاص السابق فى عام 2011 إلى شركة فى دولة مالطا حيث الملاذات الضريبية الآمنة هناك.
يحاول الرئيس التركى الإمساك بالعصا من الوسط، ففى الوقت الذى يحاول فيه زعامة الدول الإسلامية مقدما بعض الشعارات ومطبقا بعض المظاهر الخداعة، يحاول جاهدا التودد من الغرب وإقناعه بأنه ليس غريبا عليه بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
ومن ضمن محاولات أردوغان للتقرب إلى الغرب تقنيين دعارة المثليين، إذ أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن فى الشوارع والطرقات ولم يعترض سوى عضو واحد.
وبحسب الصحف التركية، أوضحت المحكمة فى قرارها أن غرامة المثلية من قِبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة بـ”الأعمال الفاضحة” فى الطريق العام ومضايقة الآخرين، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحدًا.
الدعارة المقننة لم تكن غريبة عن أنقرة، إذ أن حزب العدالة والتنمية، الذى ينتمى له أردوغان، أعد قانونا جنائيا يقنن الدعارة وصدق عليه البرلمان فى 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ فى الأول من يونيو عام 2005، وتنص المادة على على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.