متابعات

لماذا رفضت «الأمور المستعجلة» حظر ترشح من تخطى 70 عامًا للرئاسة؟

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادى وسكرتارية أحمد عيد، حيثيات حكمها بعدم الاختصاص النوعى بالفصل فى الدعوى التى تطالب حظر ترشح كل من بلغ عمره 70 عاما فى الانتخابات الرئاسة المقرر عقدها فى مارس المقبل.

وقالت المحكمة، إن حظر ترشح كل من بلغ عمره 70 عاما لمنصب رئيس الجمهورية، يتطلب تعديلًا فى الدستور والقوانين المنظمة للإجراءات الترشح للانتخابات، لافتا إلى أن مسألة تعديل الدستور أو القوانين أمر يخرج عن اختصاص القضاء.

وأشارت المحكمة، إلى أن البادئ من ظاهر الأوراق أن المدعى أقام دعواه طالبًا الحكم بحظر ترشح كل من بلغ السبعين عامًا للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح وكذلك إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى بتحليل المخدرات والمسكرات فى وزارة الصحة وإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتقديم مقترحات لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.

وأضافت محكمة الأمور المستعجلة أن الدستور ساوى بين جميع المواطنين بعضهم البعض فى مباشرة الحقوق السياسية إلا من استثنى بنص قانونى خاص، كما حدد الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية حدد الشروط التى يجب توافرها فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية.

وتابعت: “لم يكن فى فلسفة المشرع حال سن الدستور والقوانين المرتبطة به أن يكون هناك حد أقصى لسن المرشح للرئاسة، ومن ثم فقد سكت الدستور ومن بعده القوانين المكملة له على وجود مثل هذا الشرط، وبالتالى الأمر فى حاجة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تعديل بعض مواد الدستور والقوانين الخاصة التى تنظم تلك المسألة وهو أمر خارج عن اختصاص القضاء وبالأحرى القضاء المستعجل”.

وبالنسبة لطلب مقيم الدعوى إجراء الكشف الطبى بتحليل المخدرات والمسكرات فى وزارة الصحة، قالت المحكمة: “القانون اختص بالهيئة الوطنية للانتخابات وحدها فى تحديد إجراءات الكشف الطبى على المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وعن إلزام رئيسى الجمهورية والوزراء بتقديم مقترحات لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، ردت المحكمة: “الدستور والقانون أفردا كيفية تقديم تلك الاقتراحات للسلطتين التشريعية والتنفيذية ولما كان البت فى وضع شروط من قبل المحكمة على تقييد حق من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون يحتاج لبحث فى مدى دستورية تلك الطلبات وهو ما لا يجوز للمحكمة التعرض لها”.

وأكدت أن المادة 138 من الدستور أعطت حقًا للمواطنين فى مخاطبة مجلس النواب فى شأن المسائل العامة وعلى نحو ما جاء بنص تلك المادة، كما أن أوراق الدعوى خلت ما يبرر شرط الاستعجال وبين الخطر المحدق بحقوق المدعى والذى يبرر اللجوء للقضاء المستعجل ومن ثم تكون معه المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى.

كانت المحكمة قضت الإثنين الماضى، بعدم اختصاصها فى دعوى المحامى محمد حامد سالم، مختصمة رئيس مصر، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب المصرى، بصفتهم، وحملت الدعوى رقم 2813 لسنة 2017.

بوابة الشباب نيوز

جاء إطلاق بوابة الشباب نيوز على الانترنت ليكون وسيلة لمعرفة الاخبار اول باول، ويمثل إضافة قوية في الفضاء الالكتروني، وجاءت انطلاقة الموقع من مصر من قلب الاحداث ليهتم بالثورات العربية والمشاكل السياسية ويغطى الفعاليات الاقتصادية والرياضية ويواكب علوم التكنولوجيا ويغطي اخبار المرآة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى