بعد حبس حنين حسام ومودة الأدهم .. ماهى جريمة الاتجار بالبشر؟
ونوضح خلال التقرير التالى، ماهية جريمة الاتجار بالبشر، وعقوبتها ولماذا أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بسبب تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى؟
فى البداية نشير إلى أنه فى قضية حنين حسام ومودة الأدهم، رصدت الأجهزة المعنية، إحدى الظواهر الجديدة التى استغلت الظروف العامة الراهنة التى أحدثتها جائحة فيروس “كورونا”، واستحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصرى إضراراً به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسنى النية إلى شرور الأفعال، بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.
ونشرت المتهمة مقطع فيديو مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها على تطبيقٍ للتواصل الاجتماعى، دعت خلاله الفتيات للمشاركة فى مجموعة إلكترونية أسمتها “الوكالة”، أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكى، تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
كما أكدت النيابة أن المتهمة المذكورة هى التى ظهرت فيه، ونشرته لتدعو الفتيات – البالغات والقُصَّر على حدٍ سواء – للاشتراك فى مجموعة أسمتها “الوكالة”، ادعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعى، بالاتفاق مع القائمين عليه، والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين؛ لتظهر به الفتيات فى بثٍ مرئى مباشر – “Live” – متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالى بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم، مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
وأشارت النيابة إلى أنه استُحدِث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية، تؤدى بنا حتماً إلى تغييرات جذرية فى سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود.
كما اتهمت النيابة حنين حسام باستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية التى تجنى من خلالها عائد نظير انضمام الاطفال وانشاء مقاطع فيديو لهن.
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
ونصت المادة الثانية من قانون الاتجار بالبشر، على أنه يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر، كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
ونوضح أن المادة الخامسة من القانون رقم 64 لسنة 2010، عاقبت كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، مضيفا أن المادة السادسة نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الحالات الاتية.
إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى، إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً، كما إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
كما تعتبر جريمة إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه، إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.