كرم جبر: أطالب بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة لأنها تفتح الباب أمام الحبس
طالب الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام، والتى قيل أنها تعيد حبس الصحفيين، وتفتح الباب أمامه، وذلك عقب النضال الطويل الذى خاضه الصحفيين لتعديل القانون وعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتى”، مع الإعلامى أحمد موسى، أن المادة تنص على أنه “لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد”، وهى المادة التى أتت من المادة 71 من الدستور، والتى تنص على “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها ويجوز استثناءاً فرض الرقابة عليها زمن الحرب أو التعبئة العامة”.، والفقرة الثانية تنص على “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، تتحدد عقوبتها بالقانون”.
وتساءل كرم جبر: “ما موقف المادة 71 من الدستور؟”، المنقولة حرفياً فى المادة 29 من قانون الصحافة، موضحاً أن مادة الدستور وضعها أعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا الدستور.
وطالب “جبر” بتشكيل ورشة عمل لنظر كيفية التعامل مع المادة لحماية الصحفيين من الحبس، لأنه لو تم منع المادة فهى موجودة فى الدستور.