بعد تقدم خُمس «النواب» بالطلب.. أبرز المواد المقترح تعديلها فى دستور 2014
فى السطور التالية يرصد “الشباب نيوز” العديد من المقترحات الخاصة بالتعديل الجديد.
سيناريوهات مطروحة
هناك عدد من السيناريوهات المطروحة بقوة داخل الأوساط البرلمانية بشان المواد التى سيتم تعديلها والمطروحة من قبل النواب، وهناك حديث عن المادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمُدد الرئاسة والحقوق والحريات فى الدستور، وتمثل عائقا أمام تعديلها، فيما نجد أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتحدد المادة “226” من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: “لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء”.
وبخلاف المقترح الخاص بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 226، بحسب مصدر برلمانى، فهناك مقترحات أخرى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور، لتتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، خصوصًا أنه فى حال تعديل تلك المادة، فلا يوجد بالدستور ما يمنع الرئيس الحالى من الاستفادة من التعديل، بحساب مدة الرئاسة الجديدة بست سنوات بدلا من أربع، والسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثانية بعد التعديل.
وتنص المادة على أن: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.
وطبقا للمصدر البرلمانى أشار إلى أن قائمة مواد الدستور التى من المنتظر أن يقترح عدد من نواب البرلمان تعديلها ستشمل، إلى جانب المواد المتعلقة بمدة الرئاسة، تعديلات أخرى تتعلق بالنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، خصوصًا أنها من المواد التى توافق البرلمان والحكومة على تعديلها، لأن الحكومة تجد استحالة عملية فى تخصيص النسب التى حددها الدستور للإنفاق على تلك القطاعات، وهو ما يجعل شبهات عدم الدستورية تلاحق قانون الموازنة الذى يصدر سنويًا منذ إقرار الدستور 2014.
كما تتضمن التعديلات المنتظرة أيضًا، بحسب المصدر، المادة 121 المتعلقة بنصاب التصويت على القوانين المكملة للدستور، خصوصا أن رئيس مجلس النواب ذكرها مرارًا باعتبارها عقبة أمام البرلمان فى إقرار القوانين.
وتنص المادة 121 على أن: “لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضر، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضر، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له”.
وتنص “المادة 107” من الدستور على أن: “تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب”. فيما نصت المادة 210 على أن “تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها”.
وأضاف فوزى أن الدستور لا بد ألا يتضمن نصوصًا مثل المادة 32 الخاصة بعقود استغلال الموارد الطبيعية، لأن المدد المنصوص عليها فى تلك المادة “صعبة جدًا” فى الاستثمارات طويلة الأجل.
وتمنع المادة 32 من الدستور، التصرف فى أملاك الدولة العامة، وتلزم بأن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا، ومنح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحظات، لمدة لا تتجاوز 15 عامًا بناء على قانون أيضًا.
وبالنسبة للمادة 147، التى تنص على أن: “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”، قال فوزى لـ”مبتدا” إن هذه المادة خاصة بالشراكة بين الرئيس والبرلمان فى مسألة التعديل الوزارى، فإذا أراد رئيس الجمهورية تغيير وزير بعد أن استشعر أن الرأى العام أو البرلمان متجه لذلك كما حدث مع وزير التموين السابق خالد حنفى، يجب أن يتشاور أولا مع رئيس الوزراء، ثم موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحضور أى ما يزيد عن النصف، أو بما لايقل عن ثلث أعضاء البرلمان، وهذا يصعب حدوثه فى ظل ما نجده من تغيب النواب عن الحضور للجلسات، وكما رأينا للمرة الأولى، نزول رئيس البرلمان إلى البهو الفرعونى بالمجلس لينادى على أعضاء البرلمان حضور المجلس، وتتأجل الجلسات بسبب عدم حرص البعض على الحضور، وأرى أن تلك المادة بها تشدد، ويجب أن تنص على تغيير الوزير دون شرط موافقة مجلس النواب أو حتى دون اشتراط موافقة الثلث، حتى لا يُعطل العمل داخل الوزارة المراد تغيير وزيرها بسبب إجراءات اختيار الوزير الجديد، خصوصا أن الحكومة بأكملها تحصل على الثقة من البرلمان، وتغيير وزير لا يستحق كل هذه الإجراءات المشددة، فضلا عن وجود أجهزة تتحرى جيدا عن الوزير قبل تعيينه بالوزارة.