متابعات

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال فى 31 أكتوبر الماضى،إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار، يتضمن استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهى التوفر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول فى الوقت الحالى، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبى.

وجاءت مواد القانون كالتالى:

(المادة الأولى).. يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى – بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:
مادة (12): يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحوافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى الى زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجس الوزراء.

مادة (14): يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مكررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

(المادة الثانية) يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11مكررا) نصها الآتى:
مادة (11مكررا): مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى