أخبار
عميد أصول الأزهر السابق: لا يجوز شراء الأشياء المسروقة
قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن ما شاع بين بعض الناس من شراء الأشياء المسروقة مثل الموبايل أو السيارة إن كان المشتري يعلم أنه مسروق فإنه يحرم عليه ذلك.
وأضاف، عبد الرحيم في تصريح له ردا على سؤال “ما حكم شراء الأشياء المسروقة؟ أن هناك من لا ضمير عنده يشتري السيارة المسروقة ويقطعها على هيئة أجزاء ثم يبيعها حتى لا يعاقب إذا ضبطت عنده.
وأشار إلى أنه يﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎﻻ ﻣﻐﺼﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺮﻭﻗﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﺼﻮﺹ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ ﻭﻗﺪ ﻧﻬﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: “ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ” ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻃﺎﺑﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺴﺮﻭﻕﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻬﺎ.
واستشهد بقول اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: (ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻝ اﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ) ﺭﻭاﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ. ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻮﻟﻪ: (ﻣﻦ اﺷﺘﺮﻯ ﺳﺮﻗﺔ – ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺴﺮﻭﻗﺎ – ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻘﺪ اﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﺛﻤﻬﺎ ﻭﻋﺎﺭﻫﺎ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺳﻨﺪﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻷﻣﻮاﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻜﻠﻪ ﺣﺮاﻡ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺨﺎﺹ.