أخبار

عاجل- شروط شغل الوظائف.. قرارت مهمة لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على عدد من القرارات المهمة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يشترط لشغل الوظائف فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، من خلال تحليل فجائى استدلالى تجريه جهات العمل بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وفى حالة ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبى، نصت اللائحة على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى على ذات العينة التى تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعى إذا طلب العامل التمسك بحقه فى الاحتكام له، أيهما أقرب.

وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعى باخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون. ونصت اللائحة التنفيذية على أنه إذا لم يمتثل العامل للتحليل فى اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة الفنية، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمداً سبباً موجباً لإنهاء خدمته، وبالنسبة للمرشح، فيجب اخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل، دون أن يقدم عذراً تقبله جهة العمل، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سبباً موجباً للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهى وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلة فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الإجتماعى، ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى. كما حددت اللائحة اختصاصات كل جهة، حيث أناطت بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، الإشراف الفنى على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطى المخدرات فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوفير فرق من كوادر طبية وفنية مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التى ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالى، والتنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل، بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التى تجرى فى إطار الحملات الفجائية، مع تلقى بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لاجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.

ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان فنية تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالى، وتنظيم جميع إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة. وأكدت اللائحة حق العامل فى اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل توكيدى على نفقته على ذات العينة الايجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالى. ونصت اللائحة على أنه فى حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل فى نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالى، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وحظر مشروع القانون مزاولة أى عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من سجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت فى السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأى من هذين السجلين.

كما أوجب مشروع القانون معاقبة كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة فى هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتبارى مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التى تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التى أجراها، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التى يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقارى بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التى يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك فى حدود الوكالة الرسمية التى تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة. وقد جعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقارى دوراً إيجابياً، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التى يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها فى عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدى، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا فى حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغى تحقيقه.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى التعاقد مع هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، فى شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركائز الرمال السوداء واستغلالها فى مصر، وذلك نظراً للتغيير الذى طرأ على وصف مناطق التنجيم والخرائط المساحية، بحيث تتطابق مع التدقيق المساحى الذى تم على أرض الواقع.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 4 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة، شمال الطريق الدائرى فى تقاطعه مع محور الفريق العصار بمحافظة القليوبية، للمساهمة فى تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين” الذى يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 29.06 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها فى بعض المشروعات البترولية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى تسرى عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، وذلك من منطلق الحرص على دعم خطط تطوير المبانى التعليمية بما يخدم أهداف النهوض بالتعليم ويتماشى مع برامج التنمية التى تستهدفها الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة الأقصر بتنفيذ مرسى معدية للأهالى، بما يحقق خدمة أبناء المحافظة والتيسير عليهم.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مرسى سياحى بمحافظة بنى سويف، لخدمة الرحلات النيلية، للمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مراسى على مجرى النيل لتنشيط السياحة وايجاد فرص عمل للشباب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى