أخبار

ضوابط وآليات انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى فى القانون الجديد

يعتبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بـ”الصندوق” ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط اجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومتى يتم الدعوة للانعقاد، ومن لهم الحق في حضور الاجتماع.

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتوجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه لحضور اجتماعاته لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويذكر أن برنامج الإسكان الاجتماعى يتضمن توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.

بوابة الشباب نيوز

جاء إطلاق بوابة الشباب نيوز على الانترنت ليكون وسيلة لمعرفة الاخبار اول باول، ويمثل إضافة قوية في الفضاء الالكتروني، وجاءت انطلاقة الموقع من مصر من قلب الاحداث ليهتم بالثورات العربية والمشاكل السياسية ويغطى الفعاليات الاقتصادية والرياضية ويواكب علوم التكنولوجيا ويغطي اخبار المرآة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى