حكم تشغيل الميكروفون الخارجى للمساجد قبل وأثناء الصلوات
كشفت دار الإفتاء عن حكم تشغيل الميكروفون الخارجى للمساجد، قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفى أثناء الصلوات الجهرية.
جاء ذلك ردا على سؤال، يقول: “هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجى قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفى أثناء الصلاة الجهرية، وفى الأحاديث التى بعد الصلاة، لأنه حدثت مشاكل بسبب هذا الأمر واشتكى سكان المنطقة وما زالت المشكلة قائمة؟”.
وقالت الإفتاء: “نص الفقهاء على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنَّى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك”.
اطلع على نص الفتوى كاملة من هنا
واضافت: “وإذا كانت إقامة الصلاة فى المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية؛ فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذى شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التى شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها، فإذا وجد ولى الأمر -ممثَّلًا فى وزارة الأوقاف- حصولَ ضررٍ وإزعاجٍ للناس فى تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة ودروس ونحوها فإن له أن يمنع ذلك؛ فإن الشرع أجاز له تقييد المباح؛ للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلًا”.
واختتمت: “تصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لوجوب طاعته فى غير معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ”، بالإضافة إلى ما فى ذلك من أذًى للخلق”.