متابعات

“تشريعية النواب”توافق على تعديل تنظيم السجون..اللجنة تقر أول 8 مواد بالقانون..وتبدأ مناقشة “الإجراءات الجنائية”

أبوشقة: 
نسعى لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد أكتوبر ..صور
“تشريعية النواب” تقر ضوابط عمل النيابة العامة بتعديلات الإجراءات الجنائية..صور
اللجنة تلغي صدور الأحكام ضد المشاغبين بقاعات المحاكم من ذات هيئة المحكمة

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من 8 مواد من التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وقال أبو شقة إن قانون الإجراءات الجنائية سيكون هدية البرلمان للشعب المصرى بدور الانعقاد الثالث.

وأكد أبو شقة أنه متوافق مع كل الإجراءات والجهود المطلوبة لإنجاز هذا القانون ليتم العمل به بداية من شهر أكتوبر 2018، خاصة أنه يضم الحريات وضوابط العمل الجنائى.

ولفت أبو شقة إلى أن النصوص مقدمة بشأن القانون من الحكومة ومن لجنة الإصلاح التشريعي وأيضا عدد من النواب، مؤكدا أنه سيتم مناقشة القانون مادة مادة.

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة امس الأحد، حيث نصت المادة الأولى على أن تتولى النيابة دون غيرها تحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذها الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، كما وافقت اللجنة على المادة الثانية بأن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، كما وافقت على المادة 3 فقرة أولى والتى تنص على أنه لايجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها من المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 203، 306، 307، 307 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

فى السياق ذاته وافقت اللجنة على المادة 10 فقرة أولى والتى تنص على أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها المواد 303، 306، 307، 307 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية بالتنازل وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتا.

وأثارت المادة 13 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة مناقشات وجدل واسع بجلسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حيث تنص على أنه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالإحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة ﻹتخاذ شئونها.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن هذا التعديل حق دستورى فى أنه أنهى أمر أن يلقى القبض على من يثير الشغب فى المحكمة ويتم الحكم عليه من ذات المحكمة، وذلك طبقا للدستور.

واختلف معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هذه المادة ستضر المحامين وستساعد فى ضررهم لمخالفتها قانون المحاماه.

وأكد رمضان على أن المحامين يتعرضون لكثير من المواقف السلبية فى المحاكم وهذا أمر غير منطقى فى ظل دولة القانون قائلا:”رمضان اللى فات قاضى قال لمحامي أنا هفطر عليك “.

من جانبه قال المستشار محمد المحجوب، ممثل وزارة العدل أن هذه المادة ليس لها أى علاقة بالمحامين، وهو أمر متعلق بمن يثير الشغب فى المحاكم من المواطنيين قائلا:”ملوش علاقة بالمحامين”.

واقترح المستشار بهاء أبو شقة تعديل النص بعض رفض الأعضاء ليكون النص :”بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من “آحادى الناس”شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالإحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة ﻹتخاذ شئونها.

وتوافق الأعضاء على المقترح، من ابو شقة، حيث من المنتظر أن تنتهى إصدار الأحكام من المحاكم ضد من يثير الشغب بقاعاتها وأثناء أبعادها ، ويقتصر الأمر على تحرير مذكرة وإحالته للنيابة، وذلك بعد أن كان يتم الحكم عليه من ذات المحكمة.

فى سياق آخر رفضت اللجنة طلب جديد لرفع الحصانه عن النائب مرتضى منصور، فيما وافقت على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396لسنة 1956 بشأن تنظيم السحون، والمقدم من الحكومة بتوقيع القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52من القانون رقم 396لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون :”يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه،وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن سته أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.

وأحالت اللجنة الشئون التشريعية والدستورية، طلبات الإحاطة المقدمة لوزير العدل، إلى رئيس المجلس لمخاطبته بعد تعذر حضوره ﻷكثر من مرة، جاء ذلك فى جلسة اليوم الأحد حيث تعذر حضور وزير العدل أكثر من مرة، وهو الأمر الذى دعا رئيس اللجنة لإحالة الأمر لرئيس المجلس لتتم مناقشتها خلال الجلسة العامة.

وتضم قائمة طلبات الإحاطة كلا من محمد عبد الغني، بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعي وعدم وجوده في المشرحة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدني ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية.

بوابة الشباب نيوز

جاء إطلاق بوابة الشباب نيوز على الانترنت ليكون وسيلة لمعرفة الاخبار اول باول، ويمثل إضافة قوية في الفضاء الالكتروني، وجاءت انطلاقة الموقع من مصر من قلب الاحداث ليهتم بالثورات العربية والمشاكل السياسية ويغطى الفعاليات الاقتصادية والرياضية ويواكب علوم التكنولوجيا ويغطي اخبار المرآة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى