الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الفصل بغير الطريق التأديبى
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وبحضور عدد من النواب.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادى حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
كما نص القانون فى المادة الثالثة على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
وينص القانون أيضا على أن تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون، طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.