القوى العاملة تعلن موعد انتخابات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارًا يقضى بأن تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 الخاص بتنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن المرحلة الأولى تجرى الانتخابات فيها بالوحدات التى تمارس نشاطاً يدخل ضمن مجالات النقل البرى، والبترول، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والسياحة والفنادق، والإنتاج الحربى.
وحدد الجدول الزمنى فتح باب الترشح يومى 16 و 17 مايو الجارى، وإعلان أسماء المرشحين 18 من نفس الشهر، والطعون والبت فيها فى اليوم التالى وحتى 20 مايو، وإعلان الكشوف النهائية 22 من نفس الشهر، على أن تجرى الانتخابات 24 مايو الجارى، وإيداع الأوراق يومى 25 و26 من نفس الشهر.
وأوضح أن المرحلة الثانية تجرى الانتخابات فيها بالوحدات التى تمارس نشاطاً يدخل ضمن مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والمناجم والمحاجر، وصناعات البناء والأخشاب ، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، وأى مجال أخر لم يتم النص عليه صراحة.
ويتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية يومى 25 و26 مايو الجارى، وإعلان أسماء المرشحين 27 من نفس الشهر، والطعون والبت فيها يومى 28 و 29 مايو، وإعلان الكشوف النهائية 30 من نفس الشهر، على أن تجرى الانتخابات 31 مايو، وإيداع الأوراق يومى 1 و2 يونيو المقبل.
ونص القرار على أن يضع رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومن يفوضه، فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانًا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمنى للانتخاب، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.
وتعد كافة الوحدات كشوفًا للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثـمانى عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالًا عرضية أو مؤقتة وفقًا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال، فضلًا عن المعينين تحت الاختبار.
كما نص القرار على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإرسال عدد من كشوف الناخبين إلى مديرية القوى العاملة المختصة ورقياً، وعلى أسطوانة مدمجة.
وعلى مديرية القوى العاملة المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.
ونص القرار على أن تقدم طلبات الترشح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، من المترشح شخصيًا أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص، ويجب أن يشتمل طلب الترشح على اسم المرشح الرباعى، واسم الشهرة إن وجد، وسنه عند فتح باب الترشح، وجنسيته، ومحل الإقامة، ورقمه القومي، ومهنته أو وظيفته، وتاريخ إحالته الى المعاش لبلوغه السن القانونى، والمؤهل الدراسى الحاصل عليه، والصفة الانتخابية (عمال – فئات) إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام.
ويجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية “الرقم القومى”، وشهادة معتمدة من الوحدة التى يعمل بها تتضمن اسمه، ووظيفته، و درجته المالية، وتاريخ إحالته للمعاش، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، مالم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون .
كما يرفق شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى الحاصل عليه، أو شهادة إتمام التعليم الاساسى على الأقل، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وفى حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقًا لأحكام القانون، وشهادة تفيد أنه لائق طبيًا صادرة عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة، وإقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه.
وأجاز القرار لكل ذى مصلحة الطعن على أى من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الاحوال، وذلك بطلب كتابى يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتم البت فى الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمنى للانتخاب، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الادارية المختصة بنتيجة البت فى الطعن.
وعلى مديرية القوى العاملة المختصة اعتماد الكشوف النهائية للمترشحين وإرسالها الى رئيس مجلس إدارة الوحدة، وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه، أو من يفوضه، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة أن يضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.
كما أصدر وزير القوى العاملة قرارًا خاطب فيه الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لقانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018، بموافاة مديريات القوى العاملة، فى موعد غايته الخميس 10 مايو الجارى الواقع فى دائرة مركزها الرئيسى بالمشروع الانتخابى المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلى العاملين بمجالس الإدارة.
ونص القرار على أن يتضمن كشوف بأسماء الناخبين، وهى عبارة عن جميع العاملين بالوحدة وفروعها بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثـمانى عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار، وبيان بعدد اللجان الانتخابية المقترحة “بالمركز الرئيسى والفروع” وكشوف بأسماء الناخبين لكل لجنة انتخابية مرقمة ومسلسلة، وترشيح اثنين من العاملين بالوحدة لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخاب من العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وغير مترشحين.
وعلى مديرية القوى العاملة المختصة أن تحرر محضرًا بإيداع تلك الأوراق ويسلم المودع صورة منه.