القضاء الإدارى بالإسكندرية يصدر حكمًا بشأن مصلحة الضرائب
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية “الدائرة 35 ضرائب”، اليوم الخميس، حكمًا قضائيًا أعطى لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات الحق فى تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المسجلين لدى مصلحة الضرائب.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم يتضمن تعديل الإقرارات الضريبية حتى بعد انقضاء مدة 60 يومًا المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991، وبعد انقضاء مدة 3 سنوات المنصوص عليها بعد استبدالها بالقانون رقم 5 لسنة 2005 .
وأكدت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عيسى عمران، وعضوية المستشارين عوض فتحى بركة، وصلاح الدين أحمد بدر، فى حيثيات حكمها، أن المشرِّع منح الثقة للمسجل لدى مصلحة الضرائب عندما أعطاه الحق فى إمساك دفاتر منتظمة يثبت فيها حجم مبيعاته، ويقدم إقرار لمصلحة الضرائب بهذه المبيعات، فإذا ثبت لها عند فحصها للإقرار أنه أثبت عمدًا وعلى خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة، فإنه يكون قد ارتكب غشًا وتدليسًا عند تقديمه لهذا الإقرار واحتبس من المال العام مبالغ غير مشروعة، ومن ثم يعد إقراره الضريبى هو والعدم سواء، ولا تلحقه أية حصانة لمضى وفوات مدة تحصيله.
أضافت: “وعملًا بقاعدة “إن الغش يفسد التصرفات ويبطلها”، فإنه يجوز لجهة الإدارة تعديل هذه الإقرارات بعد انقضاء المدة التى حددها القانون ما لم تسقط الدعوى بالتقادم تاركًا هذا السقوط وراءه التزامًا طبيعيًا فى ذمة المُسجَّل لدى المصلحة، ويظل هذا الالتزام عالقًا فى ذمته لا ينقضى إلا بأداء المال العام للدولة”.
جدير بالذكر، أن أحد المسجلين فى مصلحة الضرائب قد أقام دعوى طعن فيها على تقدير مصلحة الضرائب بعد أن ثبت لها قيامه بالغش فى إقراراته الضريبية المقدمة.