الحبس عام وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تأجير الشقق دون إخطار الشرطة
تقدم النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بمشروع لتعديل القانون 4 لسنة 1996، وأيضا القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويتضمن مشروع القانون؛ إلزام الأفراد ومالكى الوحدات بإخطار الجهات الأمنية بجميع البيانات المتعلقة بالإيجار وكذلك تقديم عقد مسجل يحتوى صورة البطاقة، بحيث يشمل القانون جميع الشقق سواء كانت مفروشة أم لا.
وينص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات تشمل الحبس والغرامة، بحيث يعاقب كل من خالف نص القانون بالحبس من 3 شهور لسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألفا، أو بإحدى العقوبتين.
ويأتى مشروع القانون بعد أقل من 24 من إعلان عدد من النواب التقدم بمشروعات قوانين مماثلة، على رأسهم النائب عمرو أبو اليزيد، وإسماعيل نصر الدين، بهدف تدعيم الخطوات الأمنية نحو تضييق الخناق على أفراد الجماعات الإرهابية وكذلك تعزيز الأمن القومى للبلاد.