البرلمان يعدل مادة نسبة المحررين المقيدين بـ«الصحفيين» لإصدار الصحيفة
أدخل مجلس النواب، خلال مناقشته المادة 42 فى الفصل الثانى الخاص بمزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها، أنه يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية.
وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف مُعتمد إلى نقابة الصحفيين، يحتوى على أرقام محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين، وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.
ويكون لنقابة الصحفيين، فى جميع الأحوال، الحق فى اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير، المخالف لهذا القانون.
وجاء التعديل: “يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى، ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية، ويرفع إلى 70% خلال عامين”.