أخبار

أسماء ومواد| تفاصيل قرار إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويهدف المجلس طبقا للقرار الجمهورى، الذى نشر اليوم فى الجريدة الرسمية، إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهورى أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء “الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية”.

كما يتضمن المجلس فى تشكيله عددا من الشخصيات العامة من بينهم الشيخ على جمعة، مفتى الجمهورية السابق والشاعر فاروق جويدة، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور محمد صابر عرب، والكاتب هانى لبيب رئيس تحرير “مبتدا”، والدكتور أحمد عكاشة، والمحامى والقانونى رجائى عطية، واللواء فؤاد علام، والفنان محمد صبحى، والكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات والدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والدكتورة هدى عبد المنعم لبيب، وخالد عكاشة.

وأضاف القرار الجمهورى أنه لرئيس الجمهورية وفقا لاعتبارات يقدرها أن يضم إلى عضوية المجلس شخصيات عامة أخرى، وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ومن يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار الجمهورى أن يختص المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجة، كما تنص الاختصاصات التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح فى مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره وذلك من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف وإعداد برامج ثقافية نوعية ورياضية تتضمن بحث لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة والعمل على إنشاء مراكز للنصح والمساعدة من رجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.

كما تتضمن اختصاصات المجلس وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن أفكار الفكر المتطرف ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التى تثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

كما تنص أهداف المجلس على دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية.

كذلك تتضمن اختصاصات المجلس الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولى خاصة دول الجوار والعمق الأمنى والسعى لإنشاء كيان إقليمى خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وأليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.

وتضمنت الاختصاصات أيضا إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودول الجوار والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التى تبث من خارج البلاد.

كما تضمنت الاختصاصات أيضا تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.

ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهورية على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتضمنت المادة الخامسة من القرار الجمهورية أن يكون له أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس الجمهورية ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود ويصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتهم ووظائفهم قرار من الأمين العام على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية، ويلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى للمجلس وعدد كاف من الإداريين كما يبحث به مركز بحثى ومركز إعلامى.

وتضمنت المادة السادسة للقرار أن تختص الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال المجلس سواء بمعرفتها أو بالاستعانة وحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتضمنت المادة السابعة أن توقع قرارات ومحاضر المجلس القومى من رئيسه والأمين العام وترسل إلى الجهات المختصة.

بوابة الشباب نيوز

جاء إطلاق بوابة الشباب نيوز على الانترنت ليكون وسيلة لمعرفة الاخبار اول باول، ويمثل إضافة قوية في الفضاء الالكتروني، وجاءت انطلاقة الموقع من مصر من قلب الاحداث ليهتم بالثورات العربية والمشاكل السياسية ويغطى الفعاليات الاقتصادية والرياضية ويواكب علوم التكنولوجيا ويغطي اخبار المرآة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى