ننشر حيثيات وضع مرسى و«عشيرته» فى قوائم الإرهاب
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر برفض طعون الرئيس المعزول محمد مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، و22 قياديًا إخوانيًا على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم فى قضية “التخابر مع حماس”.
ورفضت المحكمة طعون 3 متهمين شكلًا لتقديمهم الطعون بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد.
وقالت المحكمة فى الحيثيات: “لا صحة لما دفع به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد، لاختلاف الوقائع التى قضى بإدانتهم عنها فى الجناية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثمَّ فإن النعى يكون غير سديد”.
واستندت المحكمة فى حكمها على قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 والذى أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابى ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، كما استندت المحكمة على أن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعى ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة، أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما أثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.
وأضافت الحيثيات: “الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلًا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد”.
وتابعت: “لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارًا لم يخوله القانون، الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإنما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعى الطاعنين فى هذا الأمر إلى جدل موضوعى فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض”.