البرلمان يقر تعديلات الأحكام الخاصة بالقطن ويحيلها لمجلس الدولة

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية عليه.
وحدد تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون أن أهميته تأتى فى الآتى:
– المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور.
– تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة.
– ضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن.
– السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانونى للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
وتنص (المادة الأولى):
تضاف مادتان جديدتان برقمى: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتى:
مادة 5 مكرراً:
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن-فى حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة – الحق فى التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكرراً أ(أولاً):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.