تصل للحجب والغرامة.. تعرَّف على عقوبة نشر الشائعات على وسائل الإعلام

حددت لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة قيام أية وسيلة إعلامية بنشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.
وقالت المادة 17 من اللائحة “يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية أو الموقع الإلكترونى بنشر أو بث اخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطنى أو الإساءة الى مؤسسات الدولة أو الاضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأى الأخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات الاتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى للإعلام”.
وحددت المادة الغرامات بأداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج او الموقع الإلكترونى لفترة محددة او بصفة دائمة.