أسلاميات
حكم طهارة ثياب الحائض

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم طهارة ثياب الحائض.
وأكدت الإفتاء، أن ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التى تلبسها أثناء الدورة الشهرية -الحيض- لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيء من حيض أو غيره، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك.
وأوضحت أنه إن أصاب الثوبَ شيء من النجاسات من حيضٍ أو غيره فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا ويَطهُر بالغَسل.