الحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف عقوبة بيع لحوم الحمير

فى أول مشروع قانون يجرم بشكل صريح بيع لحوم الحمير للمواطنين للاستهلاك الآدمى، ويحدد عقوبة مغلظة على التجارة فيها باعتبارها نوع من الغش التجارى، تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.
وتضمن مشروع القانون الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بجلسته أمس الاول الأربعاء، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، مادتين، تنص المادة لأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآدمى، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليس.
والمادة الثانية من مشروع القانون هى مادة النشر، التى تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.