نص قانون حقوق ذوى الإعاقة الذى أصدره الرئيس

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد إقراره من مجلس النواب.
ونص القانون على أن “يُعمل بأحكام القانون المرافقين شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويُلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون”.
وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل 7 سنوات، وأن تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
ونص القانون على الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، بالإضافة إلى تخفيض 50% من تعريفة ركوب المواصلات العامة كاف، وتخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية.
ونص القانون على أحقية ذوى الإعاقة فى التمثيل بنسبة 5% فى مدارس الدمج التعليمى، والمدن الجامعى، بالإضافة إلى تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، وحق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، والإلزام بتهيئة المنشآت بالدولة للمعاقين.
وألزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن، وخفض ساعات العمل فى الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.